أهمية الكوشان العثماني- محاضرة للمحامي غياث ناصر

أهمية الكوشان العثماني- محاضرة للمحامي غياث ناصر > مقالات > Blog > غياث ناصر

محاضرة بعنوان:

أهمية الكوشان العثماني وكيفية تطبيقه

المحامي غياث ناصر

تم تقديمها في تاريخ 14.3.2024

خلال ندوه قانونية بعنوان:

إدارة الأراضي في فلسطين: حالة تطبيق الكوشان العثماني

بدعوة من هيئة تسوية الأراضي والمياه

بالشراكة مع مركز أبحاث الأراضي

أهمية الموضوع:

احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل في العام 1967 خلق واقع جديد.

تم تحويل الضفة الغربية الى حلبة للصراع حول السيطرة على الأرض وعلى الحيز الفلسطيني، بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الذين يحاولون السيطرة على الأرض وبناء المستوطنات من جهة، وبين المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أرضهم، من جهة أخرى.

وعليه محور ولب الصراع يدور حول ملكية الأرض.

دولة إسرائيل وجهات استيطانية تحاول بشتى الطرق السيطرة على الحيز الفلسطيني من اجل توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ومن أجل ذلك استخدمت وتستخدم وسائل قانونية ملتويه من اجل السيطرة على الأراضي متذرعة انها تطبق قانون الأراضي العثماني الساري المفعول في الضفة الغربية.

وعليه، من المهم فهم ومعرفة الوسائل القانونية التي استخدمتها وتستخدمها دولة إسرائيل حتى الان من أجل السيطرة على الأرض، لكي نوضح أهمية الكوشان العثماني وكيف نستطيع الاستفادة منه في الصراع القانوني الدائر من اجل المحافظة على الأرض.

تغييب القانون الدولي من الصراع

حسب القانون الدولي هنالك قواعد واضحة تمنع وتحرم على الدولة المحتلة إقامة مستوطنات وتوطين مواطنيها في داخل الأراضي المحتلة. المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة، نصت على أنه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”. وتُعتبَر عمليات الاستيطان، جرائم حرب وفق القانون الدولي. ففضلاً عما ينطوي عليه بناء المستوطنات من تدمير للممتلكات، وهو مخالفة جسيمة، فقد اعتُبِرَ الاستيطان على وجه الخصوص جريمةَ حرب وفق معاهدة روما لسنة 1998[1]. وقد تطرقت المادة 8(ب) من تلك المعاهدة لمسالة الاستيطان. حيث جاء في نص المادة:

        “لغرض هذا النظام الأساسي تعني “جرائم الحرب”:

(ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من الأفعال التالية: …

(8) قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها”.

أما بخصوص اتفاقية جنيف، فحسب رأي المحكمة العليا الإسرائيلية ليست جزءًا من القانون العرفي، وإنما جاءت لوضع قواعد جديدة، قواعد منشأة، وعليه، فهي جزء من القانون التعاقدي، الذي لا يعتبر الأتفاقية جزءا من القانون الإسرائيلي، ما لم يُدرَج فيه بواسطة تشريع برلماني. بهذه السهولة، تملصت الحكومة الإسرائيلية من تطبيق قاعدة صريحة وواضحة، تعالج قضية الاستيطان في اتفاقية جنيف.  اما بخصوص معاهدة روما، فان إسرائيل لم تنضم اليها ولم تصادق عليها، ولذلك لا يمكن فرضها عليها امام المحاكم الإسرائيلية.

وقد كانت نهاية المحاولات، لمهاجمة قانونية عمليات الاستيطان أمام المحكمة، عام 1991، في قضية جبرئيل برجيل[2]، وهو رئيس حركة “السلام الآن” حينئذ. الحركة المذكورة، رَفعت قضية إلى المحكمة العليا، طالبتها باعتبار عمليات الاستيطان في الضفة الغربية غير قانونية، وطالبتها إلغاء بنود في ميزانية الدولة خُصِّصت لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية[3].  ولكن المحكمة رفضت بشكل مطلق أن تنظر في قانونية الاستيطان، معتبرة أن المسألة مسألة سياسية وليس على المحكمة الخوض فيها. ورفضت الالتماس، دون أن تكترث بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق. وكما جاء في القرار على لسان القاضي شمغار:

“حسب رأيي، يجب رفض الالتماس، إذ إنه ينطوي على خلل لكونه يتطرق لمواضيع سياسية تقتصر على أذرع أخرى في النظام الديمقراطي، وهو يطرح موضوعًا تَغلب عليه المظاهر السياسية، وتغلب على كل المقاطع القانونية التي فيه. الجانب الغالب في الموضوع الذي طُرِح في القضية سياسيٌّ محض.

عدم تلاؤم موضوع الالتماس للفصل القضائي في محكمة العدل العليا، ينبع في هذه الحالة من ثلاثة أسباب تمنع التقاضي في هذا الموضوع: التدخل في مواضيع سياسية موجودة باختصاص سلطة أخرى من سلطات الحكم، عدم وجود خلاف محدد، والطبيعة السياسية الغالبة على القضية”[4].

إن التعليل المذكور أعلاه، ليس إلا محاولة بائسة ومؤسفة للتملص من تطبيق قواعد القانون الدولي التي تحرم عمليات الاستيطان. ونتيجة للنهج المذكور للمحكمة، وجدت سلطات الاحتلال نفسها حرة في بناء مستوطنات جديدة وتوسيع تلك القائمة منها، دون أن تواجه أية مراقبة قضائية تُذكر من قبل المحكمة العليا. وزاد عدد المستوطنات وسكانها في الضفة الغربية بشكل كبير وواسع النطاق[5]. إذ لم تترك السلطات الإسرائيلية جبلا خاليا أو تلة مُقفِرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا زرعت فيهما مستوطنة. وقد بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية (دون حساب المستوطنات في القدس) 146 مستوطنة و- 144 بؤرة استيطانية[6]. وحسب الاحصائيات فحتى عام 2021 قد بلغ عدد سكان المستوطنات 465،400 مستوطن. ويعتبر النمو السكاني في المستوطنات هو الأعلى في إسرائيل. إذ يبلغ النمو السكاني 6% سنويا.

وعليه، يمكن القول انه تم تغييب القانون الدولي عن الصراع القانون الدائر حول الأرض.

وعليه، فان الصراع القانوني الدائر حاليا حول الأرض، يدور في الأساس في محور وإطار القانون المحلي، أي نظام الأراضي الساري المفعول في الضفة الغربية.

الأسس والقواعد القانونية التي بنيت وتبنى عليها المستوطنات

لقد حدث تحول وتطور كبير خلال السنوات في القواعد والاسس القانونية التي بنيت عليها المستوطنات. ونقصد بالأسس القانونية، أي نوعية الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.

ا) المراحل الأولى: بناء المستوطنات من دواعي امنيه

في بداية الاحتلال وبعد بدء المشروع الاستيطاني وفي مراحل اقامت المستوطنات الأولى لم تكترث إسرائيل لنوع الأراضي التي تبنى عليها المستوطنة، أي اذا كانت أراضي خاصة او أراضي دولة، اذ انها كانت تتذرع بذرائع أمنيه من اجل إقامة المستوطنات، أي تدعي ان إقامة المستوطنة تنبع من دواعي امنية، وحيث ان الحاكم العسكري يستطيع السيطرة على الأراضي الخاصة من دواعي امنيه فانه كانت يستخدم هذه الذريعة من اجل إقامة المستوطنات.

وأهم القضايا في هذا المجال، كانتا قضية مستوطنة بيت إيل وقضية مستوطنة إيلون موريه.

القضية الأولى، هي القضية المعروفة بقضية مستوطنة بيت إيل[7]، والتي قَدّمها مواطنون فلسطينيون ضد إقامة مستوطنة بيت إيل ومستوطنة روعي شومرون. الملتمسون الذين يملكون أراض في قضاء رام-لله وفي قضاء نابلس، توجّهوا إلى المحكمة العليا، بعد أن أصدر الحاكم العسكري أوامر وضع اليد على أراضيهم لإقامة مستوطنات يهودية عليها، وادّعوا أن الأوامر المذكورة تنطوي على خرق مُجحِف لقواعد القانون الدولي.

القاعدة الوحيدة التي كان على المحكمة تخطّيها، هي القاعدة الواردة في المادة 46 أعلاه من اتفاقية لاهاي. المحكمة “تلتفّ” على المادة 46 بطريقتين:

أولا: أن المادة 46 تعالج مصادرة الأراضي. ويعرّف القاضي فيتكون المصادرة، بأنها “مصادرة أرض دون مقابل لهدف غير قانوني”. وحسب رأي المحكمة، هذه ليست مصادرة، إذ لم تُبطَل ملكية أصحاب الأراضي، بل بقوا مالكين لأراضيهم، وإنما تم “وضع اليد” على الأرض مع عرض مقابل مادي لاستعمالها.

ثانيا: أما كون الهدف من أوامر وضع اليد، هدفًا عسكريًّا، على الرغم من أننا نتحدث عن إقامة مستوطنة مدنية، فيقول القاضي فيتكون، إن الجيش تقدَّم إلى المحكمة بتصاريح مشفوعة بالقسم ورد فيها ما يلي:

  • إن للمستوطنات أهمية كبرى، إذ إنها تُعتبَر جزءًا من جهاز الدفاع للجيش الإسرائيلي.
  • إن هدف إقامة هذه المستوطنات، هو السيطرة على مناطق حساسة.
  • إنه في حالات الطوارئ، وعندما تنتقل القوات إلى الجبهة، يكون للمستوطنة دور عسكري واضح في السيطرة على المناطق التي تحيطها.

وعليه، فحسب رأي المحكمة، فإن وضع اليد على الأراضي لإقامة المستوطنات تولَّد عن دواعٍ أمنية. من الواضح أن الجيش استعمل الدواعي الأمنية ستارًا يخفي به سياسة الحكومة في استيطان الأراضي الفلسطينية.  إلا ان المحكمة قبلت إدعاء الجيش المذكور، فرفضت الالتماسات، وأجازت إقامة المستوطنات من دواعي امنية على أراضي خاصة.

وكان للنتيجة السلبية في هذه القضية، أثرٌ كبير في مسألة الاستيطان في الضفة الغربية. ذلك أن المحكمة قبلت مبدئيًّا إمكانية إقامة مستوطنات لدواع أمنية، على الرغم من الصفة المدنية لهذه المستوطنات. وبذلك أتاحت المحكمة المجال لعملية استيطان واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية. وهذا ما حدث فعلا في نهاية الأمر، حيث زُرعت مستوطناتٌ في كل أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة[8]، وأصبحت هذه المستوطنات تشكل عقبة أمام عملية السلام في المنطقة[9].

ب) المراحل اللاحقة: بناء المستوطنات على ما يسمى “أراضي الدولة”

القضية المهمة الثانية، هي قضية أيلون موريه[10] والتي أدت الى مرحلة جديدة في عملية إقامة المستوطنات. حيث عُرضتْ على المحكمة قضية إقامة المستوطنة المذكورة ضمن حدود قرية روجيب، شرقي طريق القدس-نابلس، من قبل جماعة “غوش ايمونيم” وهي حركة صهيونية متطرفة. الملتمسون في القضية، وهم مواطنون فلسطينيون ذوو أراضٍ خاصة، فوجِئُوا بشروع الجرافات الإسرائيلية في العمل في أراضيهم لإقامة مستوطنة، وتوجّهوا إلى محكمة العدل العليا في حينها بواسطة المحامي إلياس خوري.

في البداية، إتبعت المحكمة في هذه القضية، نفس النهج الذي اتبعته في قرارها في قضية مستوطنة بيت أيل، وانتقلت لتفحص، فيما إذا كانت إقامة المستوطنة نابعة من دواع أمنية؟. قبلت المحكمة الالتماس في نهاية الأمر، بسبب عدم اقتناعها بالدواعي الأمنية لإقامة المستوطنة. ومن بين العوامل التي أدت إلى وصول المحكمة إلى هذه النتيجة كانت:

أولا: الخلاف الذي نشب بين أعضاء الحكومة بالنسبة لإقامة المستوطنة. إذ اعتبر وزير الدفاع نفسه أنه لا توجد دواع أمنية لإقامة المستوطنة.

ثانيا: أن الجيش لم يكن المبادر إلى إقامة المستوطنة، وإنما جاءت المبادرة من الإطار السياسي-للحكومة، الأمر الذي يثير الشك في حقيقة الدواعي الأمنية.

ثالثا: ثبت وجود وَعْد سابق من قبل الحكومة لمجموعة “غوش ايمونيم” بإقامة المستوطنة. المجموعة المذكورة سيطرت على موقع آخر في منطقة نابلس، وقد أُخلِي الموقع منها. ولكنها بالمقابل، حصلت على وعد بإقامة مستوطنة يهودية في المنطقة تُسمّى “إيلون موريه” حسب موقع يتم اختياره. وبعد ذلك، توجهت الحكومة إلى الجيش لاقتراح موقع لإقامة المستوطنة، وهذا ما حدث بالفعل.

رابعا: وقع خلاف في المحكمة بين المستوطنين والحكومة بالنسبة إلى الطريقة عرض دواعي إقامة المستوطنة وأسبابها. ففي حين ادعت الحكومة أن المستوطنة تقام لدواع أمنية بحتة، رفض المستوطنون هذه الحجة، وطالبوا بحق الاستيطان على أسس عقائدية دينية، معتبرين الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا مما أسموه “أرض إسرائيل”، وعليه يحق للشعب اليهودي الاستيطان في أي مكان فيها. أمام هذه التناقضات، لم يكن أمام المحكمة مجالٌ إلا أن تستنتج، أن دواعي إقامة المستوطنة ليست أمنية.

من جهة أخرى، للأسف الشديد، وعلى الرغم من الانتصار القانوني الذي حقق في تلك القضية، فقد مهّد قرار المحكمة الطريق أمام مزيد من عمليات الاستيطان. إذ إن قرار المحكمة قبول الالتماس تَطرَّق فقط لِما مساحته 125 دونمًا من الأراضي الخاصة. أما الأراضي التي تُعتبَر حكومية أو يُعلَن بأنها حكومية، فقد أوضحت المحكمة أنها لا تتدخل في مثل هذا النوع من الأراضي. وهكذا أسدَتِ المحكمة للجيش، نصيحة قانونية حول سبل إقامة المستوطنات على أراضي دوله. وعليه، خلق القرار في قضية الون موريه، القاعدة القانونية الجديدة لإقامة المستوطتنات، وهو اقامتها على ما يسمى “أراضي الدولة”، وفي مثل هذه الحالة لن تسطيع المحكمة منع إقامة المستوطنه اذ لن يكون هنالك مواطن فلسطيني يدعي انه تتم إقامة مستوطنه على ارضه الخاصة.

وبعد هذا القرار، أصبحت عملية إعلان الأراضي كأراض حكومية أو أراضي دولة، الوسيلة الأساسية في عملية الاستيطان. وكما أشارت إلى ذلك الباحثة دافنا براك إيريز:

في قضية معروفة قبل التماس ضد بناء مستوطنة في مكانها الأصلي (إ.ع.ع. 79/390 …قضية إيلون موريه- غ.ن.). ولكن الأساس لقبول الالتماس كان إقامة مستوطنة على أرض  خاصة، أُخِذت من مالكها على الرغم من عدم وجود دواع أمنية لذلك. نتيجة للقرار، أُقيمَ عدد أكبر من المستوطنات على أراض عُرفَّت بأنها “أراضي دولة”. … ورُفضت التماسات قُدّمت بعد ذلك ضد مشروع الاستيطان بادعاء أنها التماسات عمومية… ومهّدت هذه القرارات الطريق للاستيطان في المناطق[11]. ­­­­­­

وفعلا، في قرارات لاحقة، حافظت المحكمة على هذا التمييز او الفصل بين الأراضي الخاصة وبين أراضي الدولة في ما يتعلق بقضايا الاستيطان. فاذا ثبت امام المحكمة ان مستوطنه او بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة فهي تمنعها واحيانا عديدة صادقت على هدمها وازالتها. اما اذا ثبت امامها انها أقيمت على أراضي دولة، فانها تعتبر انه يحق للحاكم العسكري استغلال أراضي الدولة ولن تستجيب للقضية في مثل هذه الحالة. وهذا ما اوضحته ايضا في قضية البؤرة الاستيطانية مغرون التي تم ازالتها:

“لا يوجد خلاف انه حسب القانون لا يمكن إقامة مستوطنة على ارض خاصة لسكان فلسطينيين وحتى حسب رأي المدعى عليهم يجب النظر بخطورة لاية اساءه لحق الملكية لهؤلاء المواطنين[12]

من هنا، هنالك أهمية كبرى لتعريف نوع الأرض، واثبات انها ارض خاصة من أجل مجابهة الاعتداء عليها من قبل المستوطنين أو مجابهة محاولة إقامة المستوطنات عليها.

تسوية الأراضي في الضفة الغربية

مساحة الأرضي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، تصل الى 5،860،000 دونم.

تسوية الأراضي في الضفة الغربية بدأت خلال فترة الانتداب البريطاني واستمرت خلال فترت الحكم الأردني. ومع نهاية الحكم الأردني وبداية الاحتلال الإسرائيلي كانت قد انتهت أعمال التسوية لما يقارب ثلث الى 40% من أراضي الضفة الغربية. هذا الجزء من الأراضي لا يوجد خلاف حول نوع الملكية بخصوص.

تجدر الإشارة انه مع بداية الاحتلال كان هنالك ما يقارب 160،000 دونم مسجلة باسم الخزينه او المملكة الاردنيه. وقد كانت نسبة الأراضي التي تسجل على اسم الخزينة خلال اعمال التسوية لا تتعدى 2% الى 5% في اقصى الحالات.

مع بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تم وقف وتجميد أعمال التسوية. تجدر الإشارة انه في مناطق عديدة كانت مراحل التسوية متقدمة جدا وتنتظر النشر النهائي لجدول الحقوق.

وقد استغلت إسرائيل ان حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية لم تجر عليها اعمال التسوية، وذلك من اجل إعلان أراضي الدولة كما سنوضح ادناه. ولكن عدم اجراء اعمال التسوية في مناطق مختلفة لا يعني بالضرورة ان الأرض غير مسجلة سابقا، في كواشين عثمانية او انجليزية او عربية كما سنبين ادناه.

إعلانات أراضي الدولة

بعد صدور القرار في قضية الون موريه في العام 1979، والذي منح الدور الأخضر للحكومة في إقامة المستوطنات على ما يسمي “أراضي الدولة” بدء المسؤول عن أراضي الحكومة في الضفة الغربية بعملية واسعة للبحث والتنقيب على ما يعتبره أراضي دولة.

وقد تم خلال عملية البحث المذكورة البحث عن ثلاثة فئات من الاراضي:

الأولى، البحث عن أراضي “البور” (الغير مفلوحة) لمدة تزيد عن 3 سنوات متتالية، الامر الذي يؤدي حسب رأي المسؤول عن أراضي الحكومة الى تحول الأرض الى أراضي محلول حسب المادة 68 من قانون الأراضي العثماني لعام 1858 وعليه تصبح بنظره أراضي دولة. تجدر الإشارة هنا ان المسؤول عن أراضي الحكومة يطبق قانون المحلول بطريقه غير قانونية اذ حسب رأينا فقد تم ابطال النظام المذكور ابان الحكم العثماني ولم يطبقه لا الانتداب البريطاني ولا الحكم الأردني في الضفة الغربية[13].

الثانيه، البحث على أراضي لم يمر على فلاحتها مدة 10 سنوات، الامر الذي يمنح صاحبها الحق في تسجيلها على اسمه وفق المادة 78 من قانون الأراضي العثماني.

الثالثه، أراضي الموات البعيدة عن القرى والتي تعتبر أيضا حسب رأي المسؤول عن أراضي الحكومة أراضي دولة.

نتيجة لعملية البحث المذكورة تم العثور على ما مساحته مليون ونصف المليون دونم من الاراضي، التي تشكل حوالي 26% من مساحة الضفة الغربية، والتي تنتمي لإحدى الفئات المذكورة أعلاه والتي يعتبرها المسؤول عن أراضي الحكومة تقع ضمن تصنيف “أراضي الدولة”.

بعد ذلك، شرعت سلطات الحكم العسكري بعملية عاجلة لإصدار إعلانات عن أراضي الدولة بين السنوات 1980 و- 1984 بشكل غير مسبوق. وحسب المعلومات المتوفرة فقد تم الإعلان في الفترة المذكورة على ما يقارب 900،000 دونم كأراضي دولة. تم تفويض جزء كبير من هذه الأراضي بما يعادل 674،459 دونم للمستوطنات المختلفة، وبدأت عملية واسعة لأقامة المستوطنات التي طالت كافة انحاء الضفة الغربية.

استمرت دولة إسرائيل في سياسة اعلان أراضي الدولة أيضا في سنوات لاحقة، ولكنها كانت اقل بكثير من المساحات التي كانت أعلنت في سنوات الثمانين. مع ذلك ففي السنوات الأخيرة هنالك تزايد ملحوظ في عملية الإعلان عن أراضي الدولة او تقديم طلبات لتسجيل أراضي دولة. ففي سنة 2015 تم الإعلان عن ما يقارب 62،000 دونم كاراضي دولة.

في الآونة الأخيرة، في شهر مارس من عام 2024 وعلى اثر الحرب الدائرة في قطاع غزة تم الإعلان عن ما يقارب 2600 دون من أراضي مدينة أبو ديس كأراضي دولة.

الأثر القانوني لأعلان أراضي الدولة

تجدر الإشارة والتأكيد هنا، ان اعلان أراضي ليس بمثابة تسوية أراضي وهو بعيد كل البعد عن النتيجة المترتبة على تسوية الأراضي او التسجيل المجدد، وعليه ليس للإعلان مكانة قانونية عالية في إثبات ملكية الأراضي. هو مجرد اعلان تصريحي، عن موقف الدولة او المسؤول عن أراضي الحكومة انه يعتبر مساحة معينه من الأرضي كأراضي دولة. هي بينة أولية فقط. وقد أوضحت المحكمة العليا الإسرائيلية في عدة قرارات انه لا توجد مكانة قانونية عالية لهذا الإعلان كما ويمكن نقضه. وكما أوضحت في هذا الشأن في قضية بلدية سلواد:

“الإعلان يتم بعد اجراء عدة أبحاث، تهدف الى التأكد ان الأراضي ليس بملكية او تصرف خاص. ولكن- وهذه هي النقطة الهامة لموضوعنا- الإعلان كان ذا طابع تصريحي فقط، وليس منشيء. المعني من الامر، ان اعلان الأراضي لم يغير من مكانة الملكية لتلك الأراضي. ارض خاصة لا تصبح ارض دولة، فقط بسبب انها أعلنت كذلك”[14].

وعليه، حتى لو أعلن في السابق عن أرض معنيه انها أرض دولة، فان هذا الإعلان قابل الى النقض، وفي اية مرحلة يثبت انها ارض خاصة، يتم إخراجها من إطار الإعلان او التعريف انها ارض دولة.

وهنا تكمن أهمية الاثبات ان ارض معينة، هي ارض خاصة إذ انها كانت مسجلة سابقة في سجلات الأراضي العثمانية او الإنجليزية.

الشوائب القانونية التي تشوب إعلانات أراضي الدولة

التغاضي عن سجلات الأراضي السابقة

أحد الإجراءات التي يجب على المسؤول عن أراضي الدولة ان يتبعها قبل الإعلان عن أراضي هو البحث والتنقيب في سجلات الأراضي عن وجود تسجيل سابق للأرض المزمع إعلانها كأراضي دولة. اذ انه، لو وجد تسجيل سابق كما ذكر، فان هذه الأرض هي ارض خاصة وليست أراضي دولة.

والمقصود بالتسجيل السابق، ليس تسجيلات الأراضي التي مرت في أعمال التسوية، فهنالك المسالة محسومة، وانما التسجيلات في الكواشين العثمانية والانجليزية.

وهنا نرى ان المسؤول عن أراضي الحكومة قام بالتغاضي عن تلك السجلات، كي لا تشكل حاجزا او عائقا امامه من الإعلان عن أراضي الدولة. وقد كان المسؤول عن أراضي الحكومة يتذرع بذريعتين. الأولى، انه لم يجد تسجيلات سابقه. الثانية، ان هذه السجلات غير مقرونة بخرائط يمكن تحديد موقعها كما في الخرائط او السجلات الناتجة عن اعمال التسوية، وليست عليه مسؤولية البحث عن مواقع تلك الكواشين.

الذريعة المذكورة هي ذريعة واهيه. صحيح انه لا توجد خرائط مقرونة بتلك الكواشين. ولكن هذا لا يعني ان المسؤول عن أراضي الحكومة لا يستطيع تحديد موقع الكواشين بشلك تقريبي على الاقل. اذ ان الكواشين المذكورة اشتملت على معلومات عديدة تساعد على تحديد موقع الكوشان. اذ حدد في الكوشان اسم القرية التي يقع بها. بالإضافة الى ذلك ذكر اسم الموقع الذي تقع في الأرض. وهذه المواقع هي مواقع معروفه منذ العهد العثماني وقد قامت السلطات الإنجليزية بتوثيقها بشكل كبير في خرائط الضرائب او ما يسمى خرائط القرى، وعليه يمكن من خلال النظر الى الكوشان تحديد موقعه من أراضي القرية الامر الذي يكفي لوقف عملية الإعلان عن أراضي الدولة ولو منعا لاي شك. وبالإضافة الى ذلك يوجد داخل الكوشان وصف لحدود قطعة الأرض من الجهات الأربعة.

مساحة الكوشان

لا حاجة لوجود تطابق بين المساحة الواردة في الكوشان وبين مساحة قطعة الأرض على ارض الواقع. اذ حسب المادة 47 من قانون الأراضي العثماني العبرة في الحدود وليس بالمساحة المسجلة. وعليه، اذا تبين ان المساحة التي تقع ضمن حدود الكوشان اكبر من المساحة الواردة في الكوشان، فان المساحة على ارض الواقع هي التي تسري وهي الملزمة. ويمكن تعديل المساحة من خلال معاملة تعديل حدود ومساحة والتي تقدم الى دائرة الأراضي. وتعترف بهذا الامر الإدارة المدنية للحكم العسكري في الضفة الغربية.

هكذا قمت بتثبيت حدود كوشان في منطقة سوسيا بمساحة 3000 دونم مسجل في الكوشان تبين انها حوالي 25000 دونم على ارض الواقع. وكانت الإدارة المدنية قد أصدرت أوامر اخلاء لمواطنين من المنطقة بادعاء أراضي دولة وقد تم الغاء كافة الأوامر العسكرية.

هكذا أيضا تم تثبيت كوشان في منطقة الريحية بمساحة 800 دونم تقريبا. وهنالك امثله عديدة أخرى في نحالين وفي مواقع أخرى.

الأثر القانوني لتطبيق حدود الكوشان

النتيجه الحتمية من تثبيت حدود الكوشان, هو الاثبات ان الأرض المذكورة هي ارض خاصة وليست ارض دولة.

وهنا يجب لفت النظر الى مسألة هامة، وهي مسالة فلاحة الأرض. فنحن نعلم، انه وفق المادة 78 من قانون الأراضي العثماني اذا ثبتت فلاحة ارض لمدة 10 سنوات يمكن طلبت تسجيلها.

والسؤال الذي يطرح، هل يجب أيضا اثبات الفلاحة لقطعة الارض المسجلة بالكوشان؟

الجواب على ذلك هو جواب سلبي. لا حاجه لإثبات حدود الكوشان واثبات الفلاحة في نفس الوقت. يكفي اثبات حدود الكوشان من اجل اثبات الملكية الخاصة للأرض، اذ اننا نتحدث عن ارض مسجلة في كوشان، وعليه حتى لو تبين انها ارض “بور” او ارض صخريه، فإنها تعتبر ارض خاصة لمجرد تسجيلها في الكوشان. وتعترف الإدارة المدنية بالكوشان حتى لو تبين ان الأرض غير مفلوحة او صخرية، بما انها سجلت سابقا في سجلات الطابو.

وعليه، يعد الكوشان الورقة الأقوى والأفضل لاثبات ملكية الأراضي. لا سيما مع تغير الظروف المعيشية وانقال الناس من العمل في الزراعة للعمل في الصناعة او داخل المكاتب والمؤسسات. ففي قضايا كثير يظهر ان الأرض غير مفلوحة في الصور الجوية، اما بسبب الإهمال, او ان الأرض من أساسها ذات طبيعة صخرية وجبلية يصعب فلاحتها. وهذا الامر تستغله الإدارة المدنية لاعتبار الأراضي أراضي دولة. وعليه يكون تثبيت الكوشان لهذه الأراضي بمثابة الدواء الشافي لهذه القضايا.

كمية الكواشين القائمة

حسب المعلومات المتوفره فيوجد هنالك مئات آلاف الكواشين المتوفرة منذ العهد العثماني والإنجليزي. ويصل عدد الكواشين العثمانية في فلسطين التاريخية لحوالي 800،000 كوشان. وحسب الخبراء فان هذه الكواشين تغطي تقريبا كافة مساحة فلسطين ولا يوجد منطقة لا يوجد بها كواشين وانما المسألة هي مسألة بحث وتنقيب عن الكواشين القائمة وفهرستها بشكل ملائم بشكل يسهل من عملية العثور عليها واستخدامها.  

                                                                              باحترام وتقدير

                                                                              المحامي غياث ناصر


 [1] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ 17 تموز 1998. أنظر الرابط أدناه في موقع المحكمة الجنائية الدولية، دخل إليه بتاريخ (24.4.2010)،

<http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Rome+Statute.htm>.

[2] التماس عدل عليا 91/4481 جبرئيل برجيل، مدير حركة السلام الآن ضد حكومة إسرائيل وآخرين، (1993) قرارات م.ز.(4) ص. 210.

[3] القضية أعلاه، ص. 213-214. وكما جاء في القرار “يطالب الالتماس النظر في قانونية تصرفات حكومة إسرائيل وسلطات أخرى، بالنسبة للاستيطان الذي يتم دون علاقة بدواع أمنية إنما بهدف إقامة مستوطنات دائمة. يوجد خلل في قانونية الأمر، حسب الادعاء، لأن هذه التصرفات تناقض التزام الدولة وفق القانون الدولي العام بعدم جواز تفعيل سيادتها في المناطق المسيطر عليها، والمحافظة على الوضع القائم والعمل وفق قواعد القانون الدولي العام، العرفي والتعاقدي”.  

[4] قضية جبرئيل برجيل أعلاه، ص. 215-216.

[5] حول إستراتيجية الاستيطان في الضفة الغربيةـ أنظر موسى الدويك، مرجع سابق، ملاحظة 353 أعلاه، ص. 61-89.

[6] مؤسسة بتسيلم، سرقة الأراضي، سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، (القدس، 2002) ص. 15. موقع مؤسسة شالوم ععشاف.

[7] التماس عدل عليا 78/606 سليمان توفيق أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع، قرارات ل.ج.(2) ص. 113.

[8] للمزيد عن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجوانبها القانونية المختلفة في ظل قواعد القانون الدولي العام المعاصر، راجع الدراسة الموسعة للدكتور موسى الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة (منشأة المعارف، فلسطين 2004).

[9] Marilyn Berliner ,“Palestinian Arab Self-Determination and Israeli Settlement on the West Bank: An Analysis of Their Legality Under International Law” (1985) 8 Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Journal  551. 

[10] التماس عدل عليا 79/390 عزت محمد مصطفى دويكات ضد حكومة إسرائيل وآخرين، (1979) قرارات ل.د.(1)1 (قضية إيلون موريه).

[11] دافنا براك-إيريز، ملاحظة 153 أعلاه، ص. 111.

[12] التماس 06/8887 النابوت ضد وزير الدفاع،(صدر في تاريخ 2.8.20211)  الفقرة 16 من فرار القاضية بينيش.

[13] تجدر الإشارة هنا، انه هنالك مغالطة كبيره من قبل مسؤول أراضي الحكومة في تطبيق ما يسمى قانون المحلول وقف المادة 68 من قانون الأراضي العثماني. اذ، حسب رأينا تم ابطال نظام المحلول بسبب التغييرات التي حدثت على طريفة جباية الضرائب، وقد أوقف العمل بهذا النظام منذ زمن بعيد. أيضا حكومة الانتداب البريطاني لم تطبق نظام المحلول. هكذا هو الأمر بخصوص الحكومة الأردنية التي هي أيضا لم تطبق هذا النظام. وعليه، أصبحت هذه المادة، شبه معدومة من كتاب القوانين، لدرجة اعتبرها الباحثين مبطلة تماما. تجدر الإشارة أيضا ان المحامي غياث ناصر يجري بحث معمق حول نظام المحلول وابطاله في النظام القانوني الساري المفعول في الضفة الغربية.

[14] التماس عدل عليا 17/1308 بلدية سلواد واخرين الكنيست واخرين، صدر في تاريخ

9.6.2020، الفقرة 19 من القرار.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *